العلامة الحلي

102

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ويحتمل أن يملك المسجد ، كالوقف عليه ، قاله بعض الشافعيّة « 1 » . البحث الرابع : في الوصيّة للكافر . مسألة 57 : الأقوى : أنّه لا تصحّ وصيّة المسلم للحربيّ ، وهو قول الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 2 » . وقال في المبسوط : لا تصحّ الوصيّة للكافر الأجنبيّ « 3 » . وفي النهاية : إذا أوصى لأحد أبويه أو بعض قراباته بشيء من ثلثه وجب إيصاله إليهم وإن كانوا كفّارا ضلّالا « 4 » . وقال المفيد : إذا أوصى لغيره بشيء من ثلثه وجب دفعه إليه وإن كان الموصى له كافرا « 5 » . وقال ابن الجنيد : إذا أوصى بفداء بعض أهله من يد أهل الحرب من أهل الكتاب والمشركين جاز ، ولا تصحّ الوصيّة لحربيّ . وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعيّة « 6 » . لقوله تعالى : لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 19 ، روضة الطالبين 5 : 102 . ( 2 ) الخلاف 4 : 153 ، المسألة 26 . ( 3 ) المبسوط - للطوسي - 4 : 4 . ( 4 ) النهاية : 609 . ( 5 ) المقنعة : 671 . ( 6 ) روضة القضاة 2 : 684 / 8354 ، بدائع الصنائع 7 : 341 ، الحاوي الكبير 8 : 193 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 458 ، نهاية المطلب 11 : 287 ، حلية العلماء 6 : 71 - 72 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 72 ، البيان 8 : 138 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 20 ، المغني 6 : 562 ، الشرح الكبير 6 : 497 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1015 / 2079 .